ولو زرع أضر من المعيّن فللمالك المسمى وأرش النقص ،
______________________________________________________
فلا وجه لدخوله.
والتحقيق أن يقال : إما أن يكون هناك ماء آخر يمكن شرب تلك الأرض منه أو لا ، فإن كان الأول فلا وجه لدخوله أصلاً ، وإن كان الثاني لم يستقم قوله : ( بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ) لأن استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على الشرب فكيف يفرض وقوعه؟ حتى لو وقع كان العقد باطلاً.
ويمكن أن يريد المصنف بالاحتمالين : صحة الإجارة على تقدير التبعية ، وفسادها بدونها ، والأصح عدم الدخول إلا مع وجود القرينة الدالة عليه ، كالمساومة على الأرض والشرب معاً ، ثم يوقع العقد عليها اعتماداً على ما سبق ، ونحو ذلك. وهل يكفي للدخول علمهما بعدم إمكان الزرع بدونه مع أنه المستأجر له؟ يحتمل ذلك صيانة لقولهما عن اللغو.
قوله : ( ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص ).
كما لو عيّن الحنطة فزرع الذرة ، ووجه ما ذكر المصنف أنه استوفى منفعة الأرض المقدرة المقابلة بالمسمى مع شيء آخر ، فيجب عليه المسمى وأرش النقصان الزائد على زراعة الحنطة.
ويحتمل أن يجب عليه المسمى واجرة المثل للزيادة ، لأنه استوفى شيئين.
ويحتمل وجوب اجرة المثل لما زرع ، لأنه استوفى غير المعقود عليه ، لأن المعقود عليه هو الانتفاع بزرع الحنطة ، وزرع الذرة غيره قطعاً. ولا أثر لاستيفاء منفعة الأرض المستحقة بالمسمى لزرع الحنطة في زرع الذرة ، لأنه لم يستحقها بالمسمى إلا على ذلك الوجه المخصوص الذي لم يحصل ،