والظرف على المستأجر. وكذا الرشاء ، ودلو الاستقاء.
______________________________________________________
وهذا أقوى.
وذهب المصنف في التذكرة إلى تخيير المالك بين الأمرين (١) ، ويختلج بخاطري أن الأجرة عن المنفعة حقها أن لا يندرج فيها أرش النقص لو حصل ، لأن الأجرة في مقابل الانتفاع لا في مقابل النقص ، اللهم إلا أن يلحظ في أجره حصول النقص وزيادته فإن ذلك قد يتجه ، ولعل هذا هو المراد.
هذا إذا لم يعلم إلا بعد الحصاد ، أما إذا علم قبله وبعد الزرع فللمالك إجباره على القلع ، لأنه عادٍ بذلك. ثم إن تمكن من زراعة الحنطة زرعها ، وإلا لم يزرع وعليه الأجرة بجميع المدة ، لأنه الذي فوّت نفسه مقصود العقد.
ثم إن لم تمض مدة تتأثر بها الأرض فذاك ، وإن مضت فالمستحق اجرة المثل أم قسطها من المسمى وزيادة للنقصان أم يتخير بينهما؟ فيه ما سبق. كذا قال في التذكرة (٢). وينبغي أن لا يعتبر تأثر الأرض بل مضي مدة لمثلها اجرة عدمه.
قوله : ( والظرف على المستأجر ، وكذا الرشاء ، ودلو الاستقاء ).
أطلق الحكم هنا ، وفصّل في التذكرة فقال : إن استأجر الدابة للحمل ، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكتري إن وردت الإجارة على عين الدابة ، وعلى المكري إن كانت في الذمة ، لأنها إذا وردت على الدابة المعينة فليس عليه إلا تسليم الدابة بالأكاف ، وما في معناه. وإن كانت
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٨.