وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ، وليس له المطالبة ببدله. وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ، والحش ، ومستنقع الحمام،
______________________________________________________
في الذمة فلا يختص بعين دون عين.
وإن وقع على الدابة بعينها ، لكن الإكاف (١) ونحوه لا يعين فيكون وجوبه في الذمة ، فيتعين تحصيله وإبداله لوجود العيب.
وهل له الأرش لو أجاز أم لا؟ الحكم كما سبق ، وينبغي أن يكون ذلك حيث لم يعلم بالعيب ، فإن علم به لم يكن له فسخ. ولو أن المالك ضمن له العمارة حين علمه قبل العقد ، فليس ببعيد ثبوت الخيار مع الإخلال بها.
قوله : ( وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ).
لأنه تابع للغلق المثبت ولا يتم الانتفاع إلا به ، بخلاف مفتاح القفل حيث لا يجب تسليم القفل ، لأن الأصل عدم دخول المنقولات في العقد الوارد على العقار إلا بعادة أو تبعية.
قوله : ( فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ).
لأنه أمين.
قوله : ( وليس له المطالبة ببدله ).
كما في العمارة ، ويحتمل استحقاق المطالبة بالبدل كالاحتمال في العمارة ، ومتى لم يبدله فالظاهر ثبوت الخيار ، كما لو خرب شيء من الحيطان ، أو ذهب شيء من الأبواب.
قوله : ( وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ،
__________________
(١) إكاف الحمار : برذعته. القاموس المحيط ( أكف ) ٣ : ١١٨.