ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه ، إذا كان الغصب بعد الإقباض ، ولا على العمارة ، سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها ، أو تجدد بعد العقد ، نعم للمستأجر خيار الفسخ.
______________________________________________________
انتفت لم يجب.
وكان المصنف إنما أفتى في الخيوط بعدم الوجوب وتردد هنا ، نظراً إلى عدم استقرار العادة بكونها على الخيّاط ، بخلاف الحبر والصبغ.
قوله : ( ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه ، إذا كان الغصب بعد الإقباض ).
لأنه قد أدى ما يجب عليه بمقتضى الإجارة بتسليم العين إلى المستأجر.
قوله : ( ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها ، أو تجدد بعد العقد ، نعم للمستأجر خيار الفسخ ).
أي : لا يجبر المالك على العمارة سواء لم يحوج إلى عين جديدة كإصلاح مائل أو أحوجت ، وسواء قارن الخلل العقد أو تجدد ، لأن ذلك ملكه ، ولا يجبر على عمارة ملكه.
ويحتمل ثبوته عملاً بمقتضى العقد ، وفي اقتضائه العمارة نظر. نعم يثبت للمستأجر الخيار.
فإن قيل : لم لا يجب على المؤجر عمارة الدار ، ويجب عليه إبدال آلات الدابة وإصلاحها ، والحبل للشد وإصلاحه وإبداله؟
قلنا : الفرق أن الدار إنما تقع الإجارة على عينها ، فإن كانت معمورة ثم خربت والمستأجر قد ذهب وإن كانت خربة فهي التي وقع عليها العقد ، فلا يجب شيء آخر لم يتعلق به العقد ، بخلاف نقل الحمل الذي قد يكون