وليس له البناء ولا الغرس.
ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالباً للزرع بطل.
______________________________________________________
وفي الثاني في صحة الإجارة وجهان : أحدهما لا تصح ، لأن المنفعة المطلوبة غالباً متعذرة الحصول ، والعبارة خالية من الثالثة ، ومن القسم الأول من قسمي الرابعة.
واعلم أن المتبادر من قوله : ( ولو أجرها على أن لا ماء لها ) إجارته إياها غير مقيدة بالزرع ، وإن كان مقتضى قوله : ( وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم ... ) يقتضي كون الاستئجار للزرع ، لكن المطابق لما في التذكرة والتحرير هو الأول (١) ، على أن الثاني لا تصح الإجارة إلاّ على القول بأن المنفعة لا تتعين بالتعيين.
قوله : ( وليس له البناء ولا الغرس ).
أي : ليس للمستأجر في الصور المذكورة البناء ولا الغرس ، لأن تقدير المدة يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها ، والبناء والغرس للتأبيد ، بخلاف ما لو استأجر مدة للبناء أو الغرس ، فإن التصريح بهما صرف اللّفظ عن ظاهره.
قوله : ( ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالباً بطل ).
ينبغي أن يكون المراد أنه استأجره للزراعة ، أو مطلقاً ولم يشترط كونه مغموراً بالماء ، ولا علم المستأجر بالحال ، وإلا لم يتم له الحكم بالبطلان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في عبارته ما يحقق ذلك ، وإن كان بعضها لا يخلو من كلام.
واعلم أن في بعض النسخ التقييد بكون الاستئجار للزراعة ، وهو
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٩.