ولو كان ينحسر وقت الحاجة ، وكانت الأرض معروفة ، أو كان الماء صافياً يمكن مشاهدتها صح ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
المطابق لما سيأتي في العبارة ، إلا أنه غير محتاج إليه ، لأن ترك غير القيد ، وإجراء العبارة على إطلاقها يتناول ما إذا استأجره ولم يقيد بالزراعة ، فإنّ الحكم لا يتفاوت ، لأن المقصود الأصلي هو الزراعة ، فلا حاجة إلى التقييد به في مجيء الأحكام ، كما حققناه في المسألة السابقة.
قوله : ( ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة ، أو كان الماء صافياً يمكن مشاهدتها تصح ، وإلا فلا ).
أي : لو كان الماء الذي على الأرض ينحسر وقت الحاجة ، أي : وقت إرادة زرعها ، إن كان ذلك النوع لا يزرع في الماء ، أو وقت إرادة انحساره بعد الزرع ، بحيث لا يفسد الزرع به إن أمكن الزرع في الماء ، كالأرز صحت الإجارة بشرط كون الأرض معروفة عند المستأجر قبل ذلك ، أو كان الماء صافياً لا يمنع مشاهدتها المعتبرة في الصحة ، فإن انتفى الأمران فظاهر العبارة عدم صحة الإجارة.
ومال في التذكرة إلى جواز الاستئجار عند عدم الأمرين الأولين مطلقاً ، محتجاً بأن ذلك من مصلحة الزراعة من حيث أنه يقوي الأرض ، ويقطع العروق المنتشرة فيها ، فأشبه استتار اللوز والجوز بقشرهما (١) ، وليس بشيء.
أما أولاً فلأنه قياس.
وأما ثانياً فللفرق ، فإن القشر في الجوز واللوز محسوب منهما ، بخلاف الماء. وأيضاً فإنه لما كان مخلوقاً فيهما للصيانة ، كان اعتبار إزالته معرضاً اللب للفساد ، وكان من ضرورتهما ، بخلاف الماء بالنسبة إلى
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٦.