نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ، وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل.
______________________________________________________
وذلك لأنه قد ملك المنفعة فكان له نقلها ، ونقل بعضها إلى غيره. ولا يتوقف ذلك على إذن المالك ، لأنه لا حق له في المنفعة ، نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذنه كما سبق في الإجارة.
والمراد بالمشاركة : أن يبيع بعض حصته له بشيء معلوم من ذهب أو فضة ونحوهما ، لمقطوعة سماعة الدالة على ذلك (١) ، ولا بد من رعاية شرائط البيع من وجود الزرع وظهوره ، بحيث يمكن تقويمه وشراؤه.
قوله : ( نعم ، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ).
أي : لو شرط في عقد المزارعة الاختصاص بالعمل والحصة لم تجز المشاركة في الحصة ولا المزارعة ، بحيث يصير العمل متعلقا بغيره كله أو بعضه.
لا يقال : اشتراط عدم الشركة يقتضي منع المالك من التصرف بماله ، وهو مناف لقوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (٢).
لأنا نقول : لا ريب أن للمالك اشتراط منع الغير من شغل أرضه بزرعه ، وإن لزم من ذلك منع العامل من نقل بعض حقه من الزرع إلى غيره.
ولا ريب أن تسلط الناس على أموالهم ، إنما هو فيما لا يقتضي ضياع حق لآخر ، فإن الراهن ممنوع من ملكه بما ينافي حق المرتهن.
قوله : ( وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٨ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ حديث ٨٧٧.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٢.