وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض ، أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا.
______________________________________________________
العامل ).
فإن شرطه عليه صح ولزم إن كان القدر معلوما ، والخراج معلوم وهو طسق الأرض. وأما المئونة التي ذكرها فلم يبين مراده منها في هذا الكتاب ولا غيره ، ولعله يريد ما يضطر إليه للأرض باعتبار زرعها ، مما لا يجب على العامل كحفر الأنهار وإصلاحها ، وتنقية الأرض من الأحجار المضرة بالزرع ، ونحو ذلك من الأعمال التي لا تتكرر كل سنة ، ومنه تسميد الأرض مع الحاجة.
قوله : ( وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض ، أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ).
إذا كان البذر من صاحب الأرض ، ومن العامل العمل صحت المزارعة عند كل من سوغها ، وإن كان البذر من العامل أو منهما فهي صحيحة عندنا.
ولا فرق في ذلك بين التساوي في الحصة والتفاوت ، وكذا لا فرق إذا كان البذر منهما بين التساوي والتفاوت.
والأصل في ذلك قصة خيبر ومزارعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (١) ، وظاهر هذا أن البذر من
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٦ حديث ١ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٥٨ حديث ٦٩٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٥ ، ٨٥٦.