أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ، ولم يبق للعامل إلاّ الاستعمال ففي الجواز إشكال.
الخامس : الثمار ، ويجب أن تكون مشتركة بينهما ، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. فلو اختص بها أحدهما ، أو أهملا
______________________________________________________
لا ريب أن العامل إذا كان لا يقوم بالعمل وحده ، بل يحتاج إلى من يساعده فيه ، فأجرة الأجراء الذين تدعو الحاجة إليهم على العامل ، لوجوب العمل كله عليه عند الإطلاق ، فإن شرط الأجرة كلها على المالك صح ، لأن باقي عمله مصحح للمساقاة. ولو شرط الأجرة عليهما فكذلك ، لكن يجب تقدير الأجرة المشروطة في الموضعين ، حذرا من الغرر.
ومنع الشيخ في المبسوط من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم من الثمرة ، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال ومن العامل العمل ، وبالشرط المذكور يكون من رب المال المال والعمل معا (١) ، والأصح أنه إذا بقي له عمل تستزاد به الثمرة يصح الشرط.
قوله : ( أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ، ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال ).
ينشأ : من أن ذلك عمل تدعو الحاجة إليه ، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة واستعمال الاجراء ، ولا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه ، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال.
ومن أن المتبادر إلى الأفهام من أعمال المساقاة خلاف ذلك ، والعقود إنما تكون بتوقيف الشارع ، وعدم الجواز لا يخلو من قوة.
قوله : ( الخامس : الثمار ، ويجب أن تكون مشتركة بينهما ، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢١٧.