الثامن : أن تكون معلومة ، والإجارة إما أن تكون في الذمة ، أو على العين. والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق ، وإلا وجب بيانها ،
______________________________________________________
أو الالتقاط ، أو الاجتياز نظر ، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ).
وفي جواز الاستئجار والتوكيل لواحد من هذه الأمور نظر ، ينشأ من إمكان دخول النيابة في ذلك وعدمه ، ومرجعه إلى أن السبب المملّك في حيازة المباحات هو النية أم مجرد الأخذ؟ فإن قلنا بالثاني لم يدخل ذلك الفعل النيابة ، وإن قلنا بالأول دخلته.
وقد احتج لاعتبار الأول بورود النص بكون الجوهرة في جوف السمكة ليست للصائد ، إذ لو لا ذلك لكانت له.
ويضعّف بإمكان استناد عدم الملك إلى أمر آخر كعدم تحقق الحيازة ونحوه.
والظاهر أنه لا يشترط في ذلك النية ، نعم يشترط عدم نية الضد فإن نواه أثرت فلم يثمر الملك ، ولا الأولوية في الالتقاط ، وحينئذٍ فيتصور جواز الاستئجار والتوكيل ، وإن لم نقل بالأول فلا يصح البناء المذكور.
قوله : ( الثامن : أن تكون معلومة ، والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين ).
أي : تكون واردة على عين مخصوصة شخصية.
قوله : ( وإلاّ وجب بيانها ).
أي : إن كان للعين منافع متعددة وجب بيان المنفعة المطلوبة منها بالإجارة ، ولو أطلق فقد قال في التذكرة : احتمل التعميم ، قال : وهو