وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً ، عيناً كان أو منفعة ، ماثلت أو خالفت.
ولو استأجر داراً بعمارتها لم يصح ، للجهالة ،
______________________________________________________
الغرر بالمشاهدة. وابن إدريس (١) وجمع على المنع (٢) ، لأن عقود المعاوضات المبنية على المغابنة والمكايسة لا بد من نفي الغرر عن العوضين فيها ، وقد ثبت من الشارع أن بيع المكيل والموزون بدون الكيل والوزن مشتمل على الغرر ، فلا تصح الإجارة معه ، وهو الأصح ، وكذا المعدود.
قوله : ( وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً ، عيناً كانت أو منفعة ، ماثلت أو خالفت ).
لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع ، حتى ظنا واحداً جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمناً في البيع من عين أو منفعة ماثلت المنفعة ، كمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر ، أو منفعة دار بأخرى ، أو خالفت : كمنفعة عبد بالدار.
ومنع أبو حنيفة إذا لم يختلف جنس المنفعة ، لأن الجنس واحد فيحرم فيه النساء عنده ، وهذه نسأة في جنس فيلزم فيه الربا (٣). وهو غلط ، لأن الربا في الأعيان لا في المنافع بإجماعنا ، ووافقنا الشافعي (٤).
قوله : ( ولو استأجر داراً بعمارتها لم تصح للجهالة ).
__________________
ان البيع إذا كان الثمن جزافا بطل. وكأنهم لحظوا انه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية.
الناصريات : ٢٥٣ ، السرائر : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(١) السرائر : ٢٧٠.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٤٧ ، والشهيد في اللمعة : ١٦٣.
(٣) انظر : المغني لابن قدامة ٦ : ١٦ ، وبدائع الصنائع ٤ : ١٩٤.
(٤) المصدر السابق.