وكذا لو استأجر السلاّخ بالجلد ، وكذا الراعي باللبن ، أو الصوف المتجدد ، أو النسل ، أو الطحّان بالنخالة ، إما بصاع من الدقيق ، أو المرضعة بجزء من المرتضع ، الرقيق فالأقرب الجواز
______________________________________________________
مقتضاه أنه إذا كانت العمارة معلومة تصح الإجارة ، وبه صرح في التحرير (١) ، وهو حسن إن لم يكن من قصدهما أنّ المعمور داخل في الإجارة.
قوله : ( وكذا لو استأجر السلاّخ بالجلد ).
أي : الذي يسلخه ، لأنه مجهول رقةً ، وغلظة ، وسلامة من القطع وعدمه.
ولو استأجره بجلد الميتة لسلخها فأولى بعدم الصحة ، لأنه عين نجاسة فلا تملك. ولو استأجره لنقل الميتة من مكان إلى آخر بعوض صحيح فالظاهر الصحة ، لأنه عمل مقصود محلل تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذي بها.
قوله : ( وكذا الراعي باللبن ، أو الصوف المتجدد ، أو النسل ).
للجهالة في ذلك كله ، واحترز بـ ( المتجدد ) عن الموجود الآن ، لأنه إذا كان معلوماً تجوز الإجارة. وكذا القول في النسل فلو أخر المتجدد عنه كان اولى.
قوله : ( أو الطحان بالنخالة ).
للجهل بقدرها بعد الطحن ، لأنها تختلف قلة وكثرة باختلاف حال الطحن جودة ورداءة.
قوله : ( إما بصاع من الدقيق ، أو المرضعة بجزء من المرتضع
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٤.