وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار ، أو وصفها بما يرفع الجهالة ، وضبط مدة المنفعة والأجرة.
______________________________________________________
ذكر ، لكنه كالغرس في ذلك ، فإذا دفع قيمتهما إلى المستأجر ملكهما مع أرضه ، ويشكل إطلاق ذلك ، لأن تملك مال الغير بالقيمة من دون رضاه باطل بنص الكتاب والسنة. والمصنف لا يقول به ، وقد سبق في كلامه في العارية والشفعة والغصب ما يشهد لذلك ، وإن كان حكم الغصب قد يخالف الباقي. نعم يستقيم هذا على قول الشيخ (١) ، إلا أنّ تنزيل العبارة عليه بعيد ، فلا بد من التقييد بالرضاء كما صرح به في التذكرة (٢) ، وإن توقف في التحرير (٣).
الثاني : القلع مع أرش النقص ، وهو واضح ، لأن فيه جمعاً بين الحقين ، وطريق معرفة الأرش هنا أن يقوم قائماً بالأجرة ومقلوعاً ، فالتفاوت بين القيمتين هو الأرش.
الثالث : الإبقاء بأجرة المثل ، ويجب أن يكون هذا مقيداً برضى المستأجر أيضاً ، كما فعل في التذكرة (٤) ، لأن بقاء الغرس والبناء في الأرض لو كان واجباً لكان وجوبه لكونه حقاً للمستأجر ، فلا يمنع من القلع فكيف يمنع منه بدون التفريغ؟
لا يقال : يلزم منه التصرف في أرض المالك بغير إذنه.
لأنا نقول : بل هو بالإذن ، لما قلناه من أن تحديد المدة في الإجارة يقتضي انتفاء الاستحقاق والتفريغ بعدها.
قوله : ( وإن استأجر للسكنى وجبت مشاهدة الدار ، أو وصفها
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٣١٤.
(٣) التحرير ١ : ٢٤٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٣١٤.