والملك في القناة المشركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.
الثالث : مياه العيون ، والغيوث ، والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد ، فمن انتزع منها شيئاً في إناء وشبهه ملكه ، ويقدّم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع.
______________________________________________________
قوله : ( والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج ).
هذا إن تساوى العمل والخرج ، وإن اشتركوا في العمل كله ، وإلا فالعبرة بالعمل.
وقال الشيخ : إنهم لا يملكونه لكنهم أولى به ، ويقتسمونه على قدر الضياع (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( الثالث : مياه العيون ... ).
مبتدأ ، وقوله : ( شرع ) بالإسكان والتحريك خبره.
وقوله : ( لا يختص بها أحد ) تفسير له.
وقوله : ( في الأرض المباحة لا للتملك ) قيد في الجميع ، فإنه لو حفر في الأرض المباحة بئراً ، أو عيناً ، أو مصنعاً للتملك ملك الماء. ويخرج عنه ما إذا نوى عدم التملك ، أو لم ينو شيئاً وقد سبق تحقيقه.
قوله : ( ويقدم السابق مع تعذر الجمع ، فإن اتفقا أقرع ).
لم يذكر هنا احتمال القسمة وتقديم الأحوج ، ولا ريب أن الماء إن كان قليلاً لا يسعهما فالقول بالقسمة قوي ، وقد سبق في التيمم في جماعة انتهوا إلى ماء مباح مثله.
__________________
(١) قاله في المبسوط ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.