ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ، وإذا حفر بئراً في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء إليها ،
______________________________________________________
بخلاف ما لو نوى العدم ، وحينئذٍ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات وإحياء الموات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب.
والأصح فيها عدم الملك وعدم وجوب بذل الفاضل ، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة.
قوله : ( ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ).
أي : اشتركوا في الحفر كله ، بحيث يكون كل [ جزء ] (١) منه لهم ، وأجرته عليهم ، فاشتراكهم على نسبة الخرج.
وإن اختص كل منهم بحفر بعض ، فإن كان الخرج للجميع مطابقاً للعمل ، ولم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك ، إذ نسبة العمل والخرج مستوية في الجميع ، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل ، لأن خرج أحدهم لو كان الربع ، وعمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الإحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع ، لأن ذلك ظلم.
قوله : ( وإذا حفر بئراً في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه ، وإن كان يسري الماء إليها ).
لأن للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، لأن « الناس مسلطون على أموالهم » (٢).
__________________
(١) لم ترد في « ه ».
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.