ولو شرط ابتداء العمل في وقت ، ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه ، فطلبه المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصباً ، فإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة.
______________________________________________________
فإن تلفه منه ، ولا يتوقف على الرجوع إلى الحاكم بخلاف الدين.
ولو كان العمل في الذمة فبذل نفسه له فلا فرق ، قال في التذكرة : وإذا قلنا بعدم الاستقرار فللأجير أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على الاستعمال (١).
وأما إذا كانت الإجارة فاسدة فإن المستأجر لا تستقر عليه اجرة المنافع إن لم يأخذ العين إذ لم تتلف بيده ، ولا هي مال له قد بذله من وجب عليه فيكون تلفه منه.
قوله : ( ولو شرط ابتداء العمل في وقت ، ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه ، وطلبه المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصباً ، فإن عمل بعد ذلك لم يستحق اجرة ).
أي : لو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ، وشرط ابتداء العمل في وقت معين ، وسلّم إليه العين ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه ، وطلب المالك العين فلم يدفعها إليه صار غاصباً ، لأنه ليس له حبس العين حينئذ لانقضاء المدة التي جرت الإجارة عليها ، فانفسخت لتعذر المستأجر عليه.
فإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة ، لأنه غاصب متبرع بعمله ، بخلاف ما لو لم تتعين المدة. وإن نزّل الإطلاق على اتصال زمانها بزمان العقد فإنه حينئذٍ لو أخرّها لم تبطل ، لبقاء صلاحية الزمان لها ، بخلاف ما إذا تعين زمانها ، فإن فواته يقتضي انفساخها.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٢٦.