وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام.
ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ، ومعرفة الدلاء.
______________________________________________________
أو الوصف الرافع للجهالة ، سواء كانت الإجارة في ذلك على عين أو في الذمة. أما لو قدّر العمل بالأرض فإنه لا يحتاج إلى معرفة البقر ، إلا أن تكون الإجارة على عين البقر.
وهل يفتقر إلى معرفة سكة الحرث؟ قال في التذكرة : الأقرب الاكتفاء بالعادة في ذلك ، لقلة التفاوت فيه (١) ، وهو حسن. وكذا يرجع إلى العادة في قدر نزول السكة في الأرض.
قوله : ( وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بالزمان أو الطعام ).
لا ريب أن استئجار الدابة لإدارة الرحى جائزة ، لأنها من الأعمال المقصودة المحللة ، فجازت المعاوضة عليها.
ولا يخفى أن حجر الرحى يتفاوت الحال بثقله وخفته تفاوتاً كثيراً ، فلا بد من تعيينه إما بالمشاهدة ، أو بالوصف التام الرافع للجهالة. وكذا يجب تقدير العمل إما بالزمان أو بالطعام ، فإذا عيّنه بالطعام عيّنه بالقدر والجنس ، للتفاوت بين الحنطة ، والدخن ، والعفص ، وقشور الرمان.
وظاهرهم إن التعيين بالزمان كاف عن ذكر جنس المطحون ، لانتفاء الغرر بذلك. وينبغي إذا قدّر العمل بالزمان تعيين الدابة ، للاختلاف كثيراً بقوتها وسرعتها ، وضدهما بخلاف ما إذا قدّر بالطعام ، إلا أن يكون الاستئجار لمعينه.
قوله : ( ولا بد من مشاهدة الدواب إن استؤجر له ، ومعرفة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١١.