وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة ، ويحال غيرها عليها :
الأول : الآدمي ، ويصح استئجاره خاصاً ، وهو الذي يستأجر مدة معينة ، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.
______________________________________________________
الأقوى (١) ، وهو بظاهره مخالف لما هنا. وما ذكره في التذكرة محتمل ، فإن قلنا به لزمه امتثال ما يأمر به المستأجر.
قوله : ( وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة ).
أي : على تقدير اتحاد المنفعة وتعددها لا بد من العلم بقدرها. ولتقديرها طريقان : التقدير بالزمان ، وبالعمل : إما بالمسافة أو بتعيين محله.
قوله : ( والأعيان يعسر ضبطها ، لكن تكثر البلوى بثلاثة ، ويحال غيرها عليها ).
أي : ضبط الأعيان كلها عسر ، لانتشارها وتكثّرها ، فلا يسهل تعداد الجميع وذكر ما يعتبر فيها. لكن ما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره واستئجاره ثلاثة أشياء : الآدمي ، والدواب ، والأرض ، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها.
قوله : ( ويصح استئجاره خاصاً ، وهو الذي يستأجر مدة معينة ).
المراد : أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة ، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان ـ كأن يبنى هذا الشهر ـ أو بالمسافة ، أو العمل ، وتشخص الزمان
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٠٠.