وينزع الثوب المستأجر ليلاً ووقت القيلولة ،
______________________________________________________
في الذمة فقد التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه ، والعادة تؤيده. وإذا استأجر للاستقاء فالدلو والحبل كالوعاء في الحمل (١).
هذا كلامه ، ثم حكى عن بعض الشافعية الفرق في إجارة الذمة بين أن يلتزم الغرض مطلقاً ولا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه ، وبين أن يتعرض لها فيتبع العادة ، فإن اضطربت فكل من الأمرين محتمل (٢).
ثم قال المصنف : ومتى راعينا العادة فاضطربت ، فالأقوى اشتراط التقييد في صحة العقد.
والذي يقتضيه النظر أن العادة إذا اطردت بأحد الأمرين ، واستقر ذلك عرفاً وجب حمل الإطلاق عليه ، نظراً إلى حمل اللفظ على المتعارف.
وإن اضطربت فاعتبار ورود الإجارة على دابة معينة ، أو التزام النقل ، أو الاستقاء فتجب الآلات على المكتري في الأول ، وعلى المكري في الثاني متجه. ولو اشترطا شيئاً وجب اتباعه. واعلم إن الرشا ، بالقصر وكسر أوله : الحبل.
قوله : ( وينزع الثوب المستأجر ليلاً ، ووقت القيلولة ).
أما نزعه ليلاً فلجري العادة بنزع الثوب ليلاً. فعلى هذا لو اعتيد خلاف ذلك في بعض البلاد واطّرد وجب الحمل عليه مع الإطلاق.
وأما النزع وقت القيلولة ، فإن فيه احتمالاً ، وقرّب المصنف عدم وجوب نزعه لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب ، بخلاف البيتوتة. ثم قال : نعم لو كان المستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة ، وفي سائر أوقات الخلوة. ولو قيل باتباع العادة في ذلك من أول الأمر كان حسناً. وثياب
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١٤.
(٢) الوجيز ١ : ٢٣٦.