ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ، وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ،
______________________________________________________
أي : القول قول المالك فيه بيمينه ، لأنه منكر.
قوله : ( ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ).
لأنه أمين ، والأصل عدم التعدي ، وهو منكر له.
قوله : ( وكذا لو ادعى الصانع ، أو الملاح ، أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ).
لأنهم أمناء ، ولأنهم ربما كانوا صادقين ، فلو لم يقبل قولهم باليمين لخلد حبسهم. وقد سبق في الغصب قبول قول الغاصب بيمينه في التلف فهؤلاء أولى ، وهذا قول جمع من الأصحاب (١).
وقال المفيد (٢) ، والمرتضى (٣) ، وجمع ، إنهم يكلفون البنية لادعائهم خلاف الأصل ، وقد ورد في بعض الأخبار عدم القبول إلا بالبينة (٤) ، والأصح الأول.
قوله : ( وكذا إن ادعى إباق العبد من يده ، أو أن الدابة نفقت أو شرّدت ، وأنكر المالك ، ).
أي : وكذا القول قول المستأجر في إباق العبد من يده ، وإن الدابة نفقت أو شرّدت لو أنكر المالك ذلك. ووجهه : أنه أمين ، وإمكان صدقه ،
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٨٩.
(٢) المقنعة : ٩٩.
(٣) الانتصار : ٢٢٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٣ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٢٩ حديث ٥٦٤.