وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.
______________________________________________________
إذا كان الاختلاف في قدر المستأجر ، مع اتفاقهما على جريان الإجارة على شيء منه ، كأن قال : آجرتك البيت بدينار ، فقال : بل البيت وسائر الدار فالقول قول المالك ، لأنه المنكر للزائد. ويحتمل التحالف ، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر ، وقد ذكر الاحتمالين في التذكرة ولم يفت بشيء (١) ، ولا ريب أن التحالف أقوى.
ولو اختلفا في تعيين المستأجر فالتحالف ليس إلا ، كما لو قال : آجرتك البيت ، فقال : بل الحمام.
ولو اختلفا في جنس الأجرة ، أو وصفها فكذلك.
قال في التذكرة : أما لو لم يذكر العوض ، ولا تنازعا فيه بأن كان قد قبضه المالك ، واتفقا على براءة ذمة المستأجر منه ، ثم ادعى أنه استأجر الدار بأسرها ، فقال المالك : بل آجرتك هذا البيت منها خاصة ، فإنه يقدّم قول المالك قطعا مع اليمين (٢).
أقول : إني لا أجد فرقا ـ إذا وقع التصريح بالإجارة ـ بين أن يذكر العوض وعدمه ، لأنهما حينئذ مختلفان في سبب استحقاقه وإن لم يذكراه ، فإن ذكر الملزوم ، والاختلاف فيه في قوة الاختلاف في اللازم.
نعم ، لو سكتا عن الإجارة ، وقال أحدهما : إني استحق منفعة الدار بأسرها ، فقال الآخر : بل تستحق منفعة البيت وحده ، فإن المالك يحلف لنفي الزائد قطعا ، لعدم التصريح بما يقتضي التحالف ، لاحتمال اتفاقهما على سبب يتعلق بالبيت بخصوصه ، واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي.
قوله : ( ولو اختلفا في رد العين المستأجرة ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٣٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٣٠.