ولو قال المالك : آجرتكها سنة بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدّم قول المالك في ثبوت الأجرة ، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فتفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان.
ولو اختلفا في قدر المستأجر فالقول قول المالك ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال المالك : آجرتكها سنة بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدّم قول المالك في ثبوت أجرة ، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر ، فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان ).
لا ريب إن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، لأن المستأجر يدعي على المالك أجرة الحفظ وهو ينكره ، والمالك يدعي عليه اجرة الدار وهو ينكر ، فيتحالفان وتثبت أجرة المثل ، وقد صرح به في التذكرة.
وما ذكره المصنف صحيح أيضا ، فإنه إذا حلف المالك لنفي ما يدعيه المستأجر انتفى استحقاقه للأجرة ، وكون المنافع التي استوفاها لم تكن مباحة له فيثبت أجره في الجملة ، لكونه قد استوفى المنافع ولم يأت بمسقط لها عنه ، ولا يتعين كونها المسمى أو أجرة المثل ، فإذا حلف المستأجر انتفى المسمى وتعين أجرة المثل إلا أن تزيد على المسمى.
ويتخرج أنه إن زادت اجرة المثل ، أو ساوت المسمى لا حاجة إلى اليمين من المستأجر ، لأن غايتها وجوب ذلك فلا فائدة فيها.
إذا عرفت ذلك ، فتنكير الأجرة في العبارة في قوله : ( قدّم قول المالك في ثبوت اجرة ) حسن واقع في موضعه.
ضابط : إذا حصل الاختلاف في الأجرة جنسا ، أو قدرا ، أو وصفا ، أو في المدة ، أو في قدر المستأجر ، أو عينه وجب التحالف.
قوله : ( ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك ).