والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط ، واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ،
______________________________________________________
العوضين باق على ملك صاحبه ، فالنماء له سواء كان متصلاً أو منفصلاً ، لأنه نماء ملكه. والضمير المفرد في قول المصنف : ( فإنها تابعة فيهما ) يعود إلى ( المتصلة ) التي هي صفة لمحذوف ـ وهو النماء ـ بتأويل الزيادة ، فإن النماء زيادة ، والمثنى يعود إلى المتصل في الانفساخ ، والمطلق في ظهور البطلان.
قوله : ( والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط ).
وجه القرب أن الإجارة إنما تقع على المنافع بالأصالة ، فلا تجري على الأعيان ولا تتناولها.
ويحتمل وجوبها عليه ، لتوقف الخياطة عليه. والأصح عدم الدخول إلا أن تطّرد العادة بكونها على الخياط ، فتدخل تنزيلاً للإطلاق على المتعارف.
قوله : ( واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ).
أي : الاستئجار لهما ، فتوسع بإطلاق الاستئجار عليهما. ثم إن الإرضاع والحضانة منفعتان مستقلتان غير متلازمتين ، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى. ويجوز إفراد كل منهما بعقد ، ولا تستتبع المعقود عليها الأخرى ، لأن الحضانة عبارة عن حفظ الطفل ، وتعهده بغسله ، وغسل رأسه ، وثيابه ، وخرقه ، وتطهيره من النجاسات ، وتدهينه ، وتكحيله ، وإضجاعه في المهد وربطه وتحريكه لينام ، والإرضاع أمر خارج عن ذلك.
وقال بعض الشافعية : إن كلا منهما يستتبع الآخر ، لأنه لا يتولاهما في العادة إلا المرأة الواحدة (١) ، وليس بشيء. وآخرون : إن الإرضاع يستتبع
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٤٥ ، والوجيز ١ : ٢٣٤ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٤٥.