المقصد الثالث :
في إحياء الموات
______________________________________________________
قوله : ( المقصد الثالث : في إحياء الموات ).
قال في التحرير : الموات : هو ما لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه (١) إلى آخره.
وفي التذكرة : الموات : هي الأرض الخراب الدارسة ، التي باد أهلها واندرس رسمها ، وتُسَمّى ميتةً ومواتاً ومَوَتاً بفتح الميم والواو (٢). فظاهر عبارة التذكرة يقتضي أنّ كون الأرض مواتاً لا يتحقق إلا إذا اندرس رسمها ، فعلى هذا لو بقيت آثار الأنهار أو المروز لم تكن مواتاً.
وظاهر أكثر العبارات أن كونها مواتاً دائر مع حصول العطلة عن الانتفاع.
والذي ينساق إليه النظر أن موت الأرض معنى عرفي يرجع فيه إلى أهل العرف العام ، كما أن الإِحياء أمر عرفي على الأصح ، خلافاً لبعض متأخري الأصحاب حيث عَدَّ التحجير إحياءً (٣) ، والسرُّ فيه أن كل معنى لم يعيّنه الشارع ، ولم يميزه عن غيره بحيث يُستفاد شرعاً عند إطلاق اللفظ الموضوع بإزائه ، فإن المرجع فيه إلى المعهود عند الناس المتعارف بينهم.
ومنه القبض ، فإنه ورد في الشرع مطلقاً ، ولم يُنَصّ له على معنى ، فيرجع الفقهاء فيه إلى الاستعمال المتعارف بين الناس ، وكذا الحرز ونظائره
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠٠.
(٣) ذهب اليه الشيخ نجيب الدين ابن نما ونقله عنه الشهيد في الدروس : ٢٩١.