ولو كان استأجرها لزمه المسمى ، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.
الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ، بأن يكون لها ماء ، إما من بئر ، أو نهر ، أو عين ، أو مصنع ، وكذا إن آجرها للزرع.
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
______________________________________________________
العقد ، كما لو كانت المدة مجهولة ، ولأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا المعينة ، لوجوب التأخير عنها إن بقي بعدها فيكون ذكرها لغوا ، وما تضمنه الشرط مجهول فيكون العقد باطلا ، لعدم تعيين المدة.
وتحتمل الصحة ، لأن الشرط تابع ، وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ، وهو ضعيف ، والأصح البطلان.
قوله : ( ولا يشترط اتصال المدة بالعقد ).
سبق الكلام عليه في الإجارة.
قوله : ( بأن يكون لها ماء إما من بئر ، أو نهر ، أو عين أو مصنع ).
لا معنى لهذا الحصر ، فلو كان لها ماء من الغيث ، أو من زيادة موثوق بها غالبا صحت المعاملة عليها.
قوله : ( وكذا إن آجرها للزرع ).
قد سبق في الإجارة أنه لو آجرها وأطلق كان كما لو آجرها للزرع ، حيث أن المقصود الأصلي والغالب من مثلها هو الزرع.
قوله : ( ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى ).