ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما.
ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان ، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه اجرة المثل.
______________________________________________________
واعلم أن هذه المسألة من المهمات ، ولم أظفر فيها بكلام للأصحاب ولا لغيرهم سوى ما حكيته ، والباقي محل النظر والتأمل.
الخامس : حيث يجب الأرش يقوم الزرع قائما بالأجرة ، لأنه لا يستحق شغل الأرض في المدة ولا بعدها مجانا ، بل في المدة بالحصة وبعدها بأجرة المثل.
ولا يلحظ في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع ، لأن ذلك يخل بتدارك فائته ، إذ هو بمنزلة العلف حينئذ ، وإنما المراد بالأرش : تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها.
ويحتمل أن يلحظ فيه استحقاقه للقلع بالأرش ، لأن حالته التي عليها هي هذه ، فلا يعتبر لماليته وصف مخالف لما هو عليه. وهذا أيضا لم أظفر فيه بشيء ، والثاني ليس بذلك البعيد.
قوله : ( ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما ).
اشتراط كونه معلوما ليتحقق لزومه ، لكن لا بد من تعيين المدة أيضا ، ولو أطلق العوض أو لم يعين فأجرة المثل. ولو اتفقا على إبقائه كل شهر بكذا ففي لزومه تردد. فإن قصداه جعالة صح ، وإلا فالمتجه لزوم أجرة المثل ، لعدم صحة مثل ذلك اجارة.
قوله : ( ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان ).
وجه القرب أن الشرط من جملة العوض ، فإن تضمن جهالة بطل به