______________________________________________________
فكيف حكم المقلوع : هل هو بجميعه ملك للعامل على تقدير كون البذر منه وليس للمالك منه شيء؟ أم يكون حق المالك فيه من حين نمائه؟
فإن قلنا بثبوت الحق للمالك فيه فالواجب إنما هو أرش حق العامل ، ومقتضى إيجاب الشيخ (١) ـ وابن إدريس (٢) ، والمصنف في المختلف (٣) الزكاة على كل واحد منهما ، وإن لم يكن البذر منهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا ـ كون النماء على ملكهما.
ويبعد أن يقال : إن ذلك حين انعقاد الحب ، وملك عامل القراض الربح بالظهور يؤيد ذلك ، وقد أنكر ذلك ابن زهرة (٤).
الثالث : هل تثبت للمالك أجرة الأرض مع القلع؟ ليس ببعيد الاستحقاق إذا كان التأخر بتفريط الزارع ، لأنه ضيّع على المالك منفعة الأرض باختياره ، فإنه إنما بذلها في مقابلة الحصة وقد فوتها الزارع بتفريطه.
ولو افضى تفريطه إلى قلة الحاصل خلاف العادة ، بحيث إنه لو لا التفريط لم يحصل ذلك النقصان الفاحش ، فليس ببعيد وجوب أكثر الأمرين من ذلك : الحاصل ، وأجرة المثل.
الرابع : إذا كان البذر كلّه من المالك ، وقلع المالك فلا معنى للأرش هاهنا ، إلاّ إذا قلنا إن الزرع ينمو على ملكهما. وعلى كل تقدير فهل للعامل أجرة؟ لا ريب أنّه لا أجرة له إذا كان التأخر بتفريطه ، لأنّ العدوان من طرفه ، فأما إذا كان من قبل الله تعالى فينبغي ذلك أيضا ، لأن المالك لم يفوت عليه شيئا.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٨٣.
(٢) السرائر : ٢٦٥.
(٣) المختلف : ٤٦٩.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٠.