ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة.
والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة ،
______________________________________________________
يتولى ما تدخله النيابة ، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز ويباشر أفعال الحج عنه.
ولا يخفى أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة ، ولا فرق بين كون الإجارة للصبي أو لماله.
لا يقال : فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف ، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته ها هنا.
لأنا نقول : لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول ، لثبوت ولايته ( بالنسبة ) (١) ، أما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه فلا.
قوله : ( ولو آجر عبده ، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ).
لأن المنافع مملوكة كالرقبة ، وملك المستأجر لها بالعوض صحيح ، ولزومه مانع من البطلان بالعتق ، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة ، فتزول السلطنة عن رقبته خاصة.
قوله : ( ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة ).
لأنه حق وجب عليه بمقتضى ما سبق ، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة.
قوله : ( والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة ).
وجه القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة ، وقد ملك المستأجر تلك المنافع بالإجارة ، وملك المولى العوض. وليس هذا
__________________
(١) لم ترد في « ه ».