ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ، فإن كان معروفاً وإلا وجب تعيينه. ولو قال : مائة رطل دخل الظرف فيه.
ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ).
لأنه بيّن المائة بقوله : ( من الحنطة ) فلا بد أن يكون الظرف خارجاً عنها.
قوله : ( فإن كان معروفاً ، وإلا وجب تعيينه ).
فيفسد العقد بدون التعيين للجهالة. والتعيين إما بالرؤية ، أو الوصف ، إلا أن تكون هناك غرائز متماثلة معروفة اطّرد العرف باستعمالها ، وجرت العادة عليها كغرائر الصوف والشعر ونحوها فيحمل مطلق العقد عليها.
قوله : ( ولو قال : مائة رطل دخل الظرف فيه ).
حيث لم يبين المائة بكونها من الحنطة ، والظرف من اللوازم فهو داخل في المائة.
ولقائل أن يقول : إنه إذا شرط حمل مائة رطل ولم يعيّن لم يصح ، وإن عيّن لم يخل من إدخال الظرف في الجملة وعدمه ، فلا يستقيم قول المصنف أنه قال : ( مائة رطل دخل الظرف فيه ) إلا أن يقال : إن هذا متفرع على الاكتفاء بالتقدير وإهمال ذكر الجنس. وقد نبه على ذلك في التذكرة (١).
قوله : ( ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة ، أو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١٠.