الثالث : أن تكون مقوّمة ، فلو استأجر تفاحة للشم ، أو طعاماً لتزيين المجلس ، أو الدراهم والدنانير والشمع لذلك ، أو الأشجار
______________________________________________________
لأن تسليط شخص على مال غيره بغير إذن المالك تعدٍ ، فيكون موجباً للضمان. وقوّى شيخنا الشهيد في حواشيه عدم الضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين ، وقد حكم بجوازها ، والإذن في الشيء إذن في لوازمه.
وفيه نظر ، إذ ليس من لوازم الإجارة القبض ، لإمكان استيفاء ذلك بجعل المؤجر وكيلاً في الاستيفاء ، وباستيفاء المنفعة والعين في يده ، كما لو أسكنه في الدار معه ، أو حمل المتاع على الدابة وهي في يده ، أو أركبه إياها وهي في يده ، فلم يتم ما ادعاه.
فإن قيل : إن لم يجز التسليم لم تصح الإجارة ، لأن إجارة ما لا يقدر على تسليمه غير صحيحة :
قلنا : هو مقدور على تسليمه بالإذن المتوقع حصوله ، على أن المراد من التسليم حصول المنفعة ، وحصولها متصور مع كون العين في يد المستأجر الأول كما ذكرنا. لكن روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام : عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير (١).
ولعل المراد بها حيث يكون هناك إذن ، أو يراد تسليم لا يخرج به عن كونها في يد المستأجر تمسكاً بعموم تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه (٢) ، إلى أن يوجد المخصص.
قوله : ( الثالث : أن تكون مقومة ، فلو استأجر تفاحة للشم ، أو طعاماً لتزيين المجلس ، أو الدراهم والدنانير أو الشمع لذلك ، أو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ حديث ٩٤٢.
(٢) انظر : عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ حديث ٣٠٩ ، مسند أحمد ٣ : ٤٢٣ و ٥ : ٧٢.