ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضرراً ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، ويضمن العين بالتسليم.
______________________________________________________
فعل وسلّم العين حينئذ ضمن ).
إنما يضمن مع تسليم العين ، أما بدونه فلا. فلو أجره ولم يسلمه ، أو استوفى المنفعة له بوكالته فلا ضمان قطعاً ، لعدم التعدي.
قوله : ( ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله ، أو أقل ضرراً ).
أي : أن يؤجر لركوب مثله مثلاً ، أو سكنى مثله ، أو يؤجر لمثل العمل الذي استأجر لأجله ، وكذا للأقل (١) ضرراً ، لأن المنفعة تصير ملكاً له بالإجارة ، والناس مسلطون على أموالهم (٢).
قوله : ( سواء كان قبل القبض أو بعده ).
بخلاف البيع فإنه يحرم أو يكره.
قوله : ( وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ).
ومنع بعض الشافعية من استئجار المؤجر ، لأنه يملك المنفعة بالتبعية ، فلا يتصور ملكها بسبب آخر. ولأنه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الإجارة ، كما لو نكح الجارية ثم اشتراها ، وما ينفسخ ـ إذا كان سابقاً ـ يجب أن لا يصح إذا طرأ ، وهو ضعيف ، وقد سبق صحة الشراء بعد الاستئجار.
قوله : ( ويضمن العين بالتسليم ).
__________________
(١) في « ه » : الأقل.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.