الخامس : التحجير ، وهو بنصب المروز ، أو التحويط بحائط ، أو بحفر ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد ملكاً ـ فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه ، والتحجير شروع في الإحياء ـ بل يفيد اختصاصاً وأولوية ، فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه أحق به ، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ، ويملك به التصرف ، فله منع من يروم إحياءه ،. فإن قهره فأحياها لم يملك.
______________________________________________________
قوله : ( الخامس : التحجير : وهو نصب المروز ، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ).
المروز جمع مرز : وهو جمع التراب حول الموات ، فيكون قوله : ( إدارة التراب ) مستدركاً. وفي عدّ التحويط بحائط من التحجير نظر ، بل هو إحياء في نحو الحظيرة ، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث ، وإلا ففيه تردد ، ومال في التذكرة إلى أنه إحياء وإن قصد به السكنى (١).
قوله : ( ولا يفيد ملكاً ، فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه ، والتحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصاً وأولوية ).
خلافاً لابن نما (٢).
قوله : ( فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه أحق ).
وإنما يكون ذلك بالصلح والهبة ، وكذا الحكم في كل ما يفيد أولويته واختصاصه.
قوله : ( فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ، ويملك به
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٢.
(٢) نقله عنه الشهيد في الدروس : ٢٩٢.