ولو آجر مملوكه ، أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ).
لأن ذلك بإذن المولى ، فيكون مضموناً عليه في سعي العبد ، فإن يده كيده مع الإذن ، وهو اختيار المصنف في المختلف (١).
وقال أبو الصلاح : إن ضمان ما يفسده العبد على المولى (٢) ، وهو قول الشيخ في النهاية (٣) ، وتشهد له رواية زرارة وأبي بصير في الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال : إن كان ضيع شيئاً ، أو أبق منه فمواليه ضامنون » (٤).
والأصح أنه إن كان ذلك جناية على نفس أو طرف ، كما لو كان طبيباً تعلق برقبة العقد ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش ، لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى.
وإن كان جناية على مال ، كما لو كان قصّاراً فخرق الثوب فإنه لا شيء على المولى وإن كانت الإجارة بإذنه ، لأن الإذن في العمل ليس إذناً في الإفساد ، فيتبع بجنايته بعد العتق ، وهو اختيار ابن إدريس (٥). ولا دليل في الرواية على خلاف ذلك ، فتحمل على ما إذا كان التضييع بإذن المولى لظاهر( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (٦) ، وليس الإذن في العمل إذناً في
__________________
(١) المختلف : ٤٦٣.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٤٧.
(٣) النهاية : ٤٤٨.
(٤) الكافي ٥ : ٣٠٢ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢١٣ حديث ٩٣٦.
(٥) السرائر : ٢٧٢.
(٦) الأنعام : ١٦٤.