ويجوز استئجار الدابة بآلاتها وبدونها ، ومع المالك وبدونه.
الثالث : الأرض ، ويجب وصفها ، أو مشاهدتها ، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء.
______________________________________________________
ذكر المصنف ذلك كله في التذكرة (١) ، ولا ريب أن المسائل السابقة قد اشترط فيها معرفة الدابة مع التقدير بالعمل المعين فلا يتم ما ذكره.
فرع : لو استأجر الدابة لبلّ تراب معروف جاز ، لأنه معلوم بالعرف.
قوله : ( ويجوز استئجار الدابة بآلتها ، وبدونها ، ومع المالك ، وبدونه ).
إذ لا مانع من ذلك بعد البيان.
قوله : ( ويجب وصفها ، أو مشاهدتها ، وتعيين المنفعة للزرع ، أو الغرس ، أو البناء ).
لا ريب في الاكتفاء بالمشاهدة في الأرض لصحة المشاهدة ، ومنع الشافعي من إجارتها بالوصف ، لأنها لا تصير معلومة به. وقال المصنف في التذكرة بالجواز بالوصف إن أمكن الضبط به وإلا فلا (٢).
ولا شك أنه تجوز إجارتها للمنفعة المعينة ، أما إذا لم يعيّن فإنه لا يجوز قطعاً ، لأن المنافع تختلف اختلافاً كثيراً ، وضررها في الأرض يتفاوت كذلك.
ولو أجرها لينتفع بها بواحدة من المنافع مخيراً فيها صح ، لأنه لا يقصر عن التعيين ، أما لو أجرها لينتفع بها بمهما شاء ـ وهو الذي أراده المصنف
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣١١.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٦.