ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك ، وعليه اجرة العامل.
ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك ،
______________________________________________________
البعيد من الصواب ، وهو أعلم بما قال (١).
والظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا ، إلاّ على القول بأن استحقاقه وتملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة ، وهذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا ، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب. ولعله يريد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه ، فلا يأتي على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.
قوله : ( ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه اجرة العامل ).
لأنه لم يحصل ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها ، وعمل العامل إنما كان في مقابلها وقد فاتت ، فيجب الرجوع إلى قيمته ، وهي أجرة المثل لعمله. ولو علم بالفساد فلا اجرة له ، لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يحصل (٢).
قوله : ( ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل ، والثمرة للمالك ).
أما كون الثمرة للمالك فظاهر ، وأما استحقاق العامل على المساقي أجرة المثل ، فلأنه استدعى عمله في مقابل عوض لم يسلّم للعامل ، فوجب الرجوع إلى أجرة المثل ، لأنه لم يبذله له مجانا. ولا شيء على المالك ، لأن العمل بغير إذنه ، كما لو استأجر على ضرب البقرة المغصوبة فإن المالك
__________________
(١) المختلف : ٤٦٩.
(٢) في « ك » و « ه » ورد هنا بياض يتسع لكلمتين.