ولا بد من مشاهدتها ، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك ،
______________________________________________________
إذا لم يشترط المالك ـ وهو المؤجر ـ التخصيص ، أي تخصيص المستوفي للمنفعة ، فإنه إذا شرط ذلك امتنعت الإجارة لاستلزامها خلافه ، والوفاء بالشرط واجب ، لكن يرد عليه ما إذا آجرها على أن يستوفي المنفعة للمستأجر الثاني بالوكالة عنه ، فإنّ اشتراط التخصيص حينئذ يجب أن لا يقدح.
قوله : ( ولا بد من مشاهدتها ، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك ).
لا بد في المنفعة من العلم بها ، لأن الإجارة عقد معاوضة مبني على المغابنة والمكايسة فلا يصح مع الغرر ، فتجب مشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلق المنفعة ، أو وصفها بما يرفع الجهالة ، والمراد به : وصفها بصفات السلم إن أمكن فيها ذلك ، لكن يشكل عليه قوله : ( وإلاّ وجبت المشاهدة ) أي : وإن لم يمكن فيها ذلك ـ أي : وصفها بما يرفع الجهالة ، أي : صفات السلم على ما قررناه ـ وجبت المشاهدة.
وإنما قلنا أنه مشكل ، لأنه يقتضي أنّ كلما لا يجوز السلم فيه [ تجب مشاهدته ] (١) بعينه ، وسيأتي ـ عن قريب إن شاء الله تعالى ـ قوله : ( وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة ) فإن العقار لا يجري فيه السلم ، ومع ذلك قد يوصف ليؤجر إذا كان الوصف وافياً بصفاته الشخصية. ومن ثم قال : ( لا في الذمة ) لأن الموصوف بصفات السلم يكون كلياً لا شخصياً ، ولا امتناع في أن لا يوصف الشيء بصفات السلم ، لأنه حينئذ يعز وجوده ويعسر تسليمه.
__________________
(١) لم ترد في النسختين الخطبتين « ك » و « ه » ، أثبتناه من مفتاح الكرامة ٧ : ٨٦ نقلاً عن جامع المقاصد ، وإثباتها هو الصحيح.