وإلاّ وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح ، فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع ، وإمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.
______________________________________________________
ويوصف الشخص بصفاته المميزة له ، الكافلة ببيان ما يطلب منه ليؤجر ، وحينئذ فلا يكون في الذمة لتشخصه ، إذ المشار ـ بتلك الأوصاف ـ إليه هو الموجود في الخارج ، فيمكن حينئذ أن يكون المراد بقوله : ( أو وصفها بما يرفع الجهالة ) أعم من صفات السلم فيما يسلم فيه. ويكون موضعه الذمة ، والوصف بالصفات الخاصة بالشخص المعين إذا لم يكن السلم فيه ، ولا يكون موضعه الذمة ، إلا أنه حينئذ قد ينظر في قوله : ( إن أمكن فيها ذلك ، وإلا وجبت المشاهدة ) فإن الظاهر أن كل شيء يمكن وصفه بما يرفع الجهالة.
أما ما يمكن السلم فيه فظاهر ، وأما غيره فلأنه إنما يوصف فيه الشخصي ، ولا ريب أن الموجود المتشخص يمكن تتبع جميع صفاته واستقصاؤها وإن كثرت.
قوله : ( فإن باعها المالك صح ).
أي : العين المؤجرة ، لأنها باقية على ملكه فيمكن نقل الملك وإن استحق المستأجر المنفعة.
قوله : ( فإن لم يكن المشتري عالماً تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة ).
أي : لو لم يكن المشتري للعين المؤجرة عالماً بسبق عقد الإجارة ، واستحقاق المستأجر المنافع تخير بين الفسخ والإمضاء ، لأن امتناع انتفاعه بالعين واستحقاق غيره منعه منها ضرر ، ولأن إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم (١) والانتفاع نظراً إلى الغالب ، وقد فات ، فلا بد أن يجعل له وسيلة
__________________
(١) في نسختي « ك » و « ه » : السلم ، وفي الحجرية : التسلم ، وما أثبتناه هو المناسب.