ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.
وأما الباطنة : فهي التي تظهر بالعمل كالذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والبلور ، والفيروزج. فقيل إنها للإمام أيضاً خاصة ، والأقرب عدم الاختصاص ،
______________________________________________________
الضمير في ( صح ملكها ) يعود إلى البئر ، ووجهه : أن ذلك إحياء ، لأن الانتفاع بها إنما هو بالعمل ، وحينئذ فليس لغيره المشاركة فيها لاختصاصه بالملك ، أما المملحة فإنها على حكمها.
قوله : ( ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز ).
لأن الإحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير والإقطاع.
قوله : ( وأما الباطنة : وهي التي تظهر بالعمل كالذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والبلور ، والفيروزج فقيل : إنها للإمام عليهالسلام أيضاً ، والأقرب عدم الاختصاص ).
البلور كتنُّور [ وسنَّور ] وسبطر ، ذكره في القاموس (١). وقد ذكرنا الخلاف في اختصاص الإمام عليهالسلام بالمعادن وعدمه ، وأن المشهور بين الأصحاب المتأخرين استواء الناس فيها ، ولا تفاوت بين قوله هنا : ( والأقرب عدم الاختصاص ) ، وقوله فيما سبق : ( والأقرب اشتراك المسلمين فيها ) إلا التفنن في العبارة.
وقال الشارح الفاضل : إنما قال في الظاهر أنها مشتركة ، وقال هنا بعدم الاختصاص ، لأن هذه ملحقة بالموات ، فمن أحيا شيئاً منها فهو أحق به (٢). وفي استفادة هذا من هذا اللفظ نظر ، فإنّ الاشتراك في الأول لا يراد
__________________
(١) القاموس ( بلر ) ١ : ٣٧٧ ، وما بين المعقوفتين من المصدر.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٨.