لو اشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامناً ، وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه ، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصّار ثم طالبه بثوبه ، فإن هلك عند القصّار احتمل الضمان ، لأنه
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشتبه على القصّار ، فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامناً ).
لأنه دفع بغير حق ، فيكون عدواناً فيقتضي الضمان. وعدم تأثيمه لامتناع تكليف الغافل لا يقتضي نفي الضمان مع وجود سببه.
قوله : ( وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه ).
لا ريب أن رد الثوب على مالكه حق ثابت عليه ، سواء علم أم لم يعلم ، لأن الحق لا يسقط بعدم العلم به.
ولعل المصنف قيّد بقوله : ( مع علمه ) لما يقتضي ظاهر ( وعلى المدفوع إليه ... ) من الوجوب ، لأن ( على ) بحسب الاستعمال تفيد ذلك ، ويمتنع الوجوب مع عدم العلم لامتناع تكليف الغافل.
قوله : ( فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصّار ).
أما ضمانه فظاهر ، لكونه متعدياً ، وأما رجوعه على القصّار ، فلأنه غرّه بتسليم الثوب إليه ، على أنه ثوبه المقتضي لتسلطه على التصرفات التي لا يعقبها ضمان.
قوله : ( ثم طالبه بثوبه ).
لا يراد بـ ( ثم ) هنا تراخي المطالبة بثوبه عن الأول ، بل أراد بها الإشعار بأن هذا حق آخر باقٍ منفصل عن الغرم ، فيستحقه مع الرجوع بما غرم ، فالتراخي هنا بمعنى آخر مجازاً.
قوله : ( فإن هلك عند القصّار احتمل الضمان ، لأنه أمسكه بغير