تتمة : المرجع في الإحياء إلى العرف ، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب ، وسقف.
______________________________________________________
أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة ، فكان له إجبار في الجملة. ومتعلقة واحد غير معين من متعدد ، وكل واحد لا يجبر عليه بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معين ، وهذا في قوة فائدة ثالثة.
قوله : ( تتمة : المرجع في الإحياء إلى العرف ).
هذا هو الأصح ، لأن ما لا تعين لمدلوله شرعاً مرجعه إلى العرف الذي قد سبق استقراره ، وقد خالف في ذلك ابن نما من أصحابنا ، وقد حكيناه سابقاً.
قوله : ( فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب وسقف ).
لا بد من شمول التحويط لأجزاء الدار ، أما السقف فيكفي حصوله فيما يمكن معه السكنى ، صرح به في التذكرة (١) ، والعرف المستقر قاض بذلك.
واكتفى بعض الشافعية بالتحويط ولم يشترط السقف (٢) ، وكلام المصنف في التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الإحياء لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر ، كما لو حوّط بقعة بقصد السكنى ، مع أن التحويط إحياء لحظيرة الغنم.
والمشهور في كلام الأصحاب ما هنا (٣) ، وهو الذي ينساق إليه النظر ، نعم لا يشترط تعليق الأبواب لأنها للحفظ ، والسكنى لا تتوقف عليه ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٢.
(٢) انظر المجموع ١٥ : ٢١٢ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٦٥.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، والشهيد في اللمعة : ٢٤٢ ، والدروس : ٢٩٤.