ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
الثاني : متعلق العقد ، وهو الأشجار كالنخل ، وشجر الفواكه والكرم.
وضابطه : كل ما له أصل نابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا تبطل بموت أحد المتعاملين ).
لا نعرف في ذلك خلافا ، وقد أشرنا إلى الحكم في المزارعة ، نعم لو كان قد اشترط على العامل أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته.
قوله : ( الثاني : متعلق العقد ، وهو الأشجار كالنخل ، وشجر الفواكه ، والكرم ).
لا يخفى أن الكرم من شجر الفواكه ، وعطفه عليها ليس بمستقبح ، لكن لو قدمه لكان أوقع ، لأن قوله حينئذ : ( وشجر الفواكه ) يكون تعميما بعد التخصيص.
قوله : ( وضابطه : كل ما له أصل ثابت ، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ).
احترز به عن نحو البطيخ ، والباذنجان ، والقطن ، وقصب السكر فإن هذه ليست كذلك. وإن تعددت اللقطات في الباذنجان ، وبقي القطن أزيد من سنة ، لأن أصول هذه لا بقاء لها غالبا ، وأمد اضمحلالها معلوم عادة.
وأصولها لا تعد أشجارا في العادة ، بخلاف رهنها فإنه جائز ، لأن صحة الرهن تابعة للمالية. ولما لم ينظر إلى أصول هذه الأشياء في نفسها ، ولم يكن المقصود فيها والمعدود مالا إلا ثمرتها ، كان الرهن آتيا على المجموع. فإذا رهنها قبل أن يظهر ما يطلب منها كالباذنجان والخيار دخل عند تجدده ، كما إذا رهن البيضة فأفرخت ، ويخرج به أيضا الوديّ الذي