______________________________________________________
بالأجرة ) اعتراض لبيان أحد وجهي الإشكال ، والوجه الآخر متروك بيانه لظهوره. وقوله : ( أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا ) معناه : أن الإشكال في الصحة إذا قصد بالإجارة معناها ، فأما إذا قصد بلفظها التجوز في غيرها ـ وهو المساقاة ـ فلا إشكال في عدم الصحة ، لأن العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا ، فلا تقع بالكنايات ولا بالمجازات. ولهذا لا يقع البيع بلفظ الخلع ، ولا النكاح قطعا وإن كان المبيع جارية ، وفي هذا الحمل فوائد :
الأولى : السلامة من طول العبارة بغير فائدة.
الثانية : السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.
الثالثة : أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة والدليل المذكور على ذلك التقدير ، لأنه حينئذ دليل الصحة والربط وإن لم يكن لازما ، لكنه أحسن والإخلال به مخل بجزالة اللفظ.
الرابعة : حصول مسألة زائدة ، وهو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة ، وليس في هذا إلا محذور واحد ، وهو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا ، وذلك غير قادح ، لأن مثل ذلك في كلامه وكلام غيره كثير.
والمسألة في أصلها قابلة للاحتمال ، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص ، بحصة من ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة ، فاحتمل الحصة بلفظ الإجارة. وعلى كل حال فالعبارة لا تخلو من شيء ، والأصح هو القول بالبطلان.
واعلم أن المراد بالحائط هنا البستان ، فإنه من أسمائه (١). وفي عبارة المصنف ( أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها ) والصواب في غيرها.
__________________
(١) القاموس المحيط ( حوط ) ٢ : ٣٥٥.