قصدت.
أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا ،
______________________________________________________
الأجرة إذا قصدت ، أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا ).
أي : لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة ، فقال : استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ، ينشأ : من اشتراط العلم في الأجرة ، إنما هو إذا قصدت الإجارة ، فأما إذا تجوّز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ فتصح.
ومن أن لفظ الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة ، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجارة فاسدة ، ولا تقع به المساقاة ، لأن لكل عقد لفظا يخصه ، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا مع توقيف الشارع.
وهذا هو الذي فهمه الشارحان من العبارة (١) ، ويرد عليه : أنه لا دلالة ـ لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة ـ على صحة المساقاة بلفظ الإجارة.
والذي ذكره المصنف في التذكرة (٢) ، وغيره في بيان وجه الصحة : هو أن كلا من هذين العقدين مشبه للآخر (٣) ، ولفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر ، ويؤيده عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤).
ويحتمل أن يراد بالعبارة معنى آخر ، وهو أن يكون قوله : ( ولو قال : استأجرتك ... ) مرادا به الإجارة ، ويكون قوله : ( إذا قصدت ) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال ، وقوله : ( ينشأ من اشتراط العلم
__________________
(١) فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٩١.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٤٢.
(٣) التحرير ١ : ٢٥٨.
(٤) المائدة : ١.