فإذا تعدّى بالدابة المسافة المشترطة ، أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ، وعليه أجرة الزيادة.
______________________________________________________
قوله : ( وإذا تعدّى بالدابة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها ).
سواء كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر ، لأنه بتحميلها الزائد عادٍ في إثبات اليد عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامناً فيه أولى ، ولرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم ( فنفقت ) فقال : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » (١) ولم يستفصل وأطلق الضمان ، والمفهوم منه ضمانها.
وفرّق الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع ، أو كان فيضمن : أما النصف ، لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق والآخر عدوان ، أو يوزّع على المجموع ويعطى العدوان بالقسط ، أو يضمن الجميع (٢). فالأقوال ثلاثة والأصح ما قدّمناه. وفي قول المصنف : ( ضمنها كلها ) إيماء إلى الرد على القولين الأولين.
قوله : ( وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ).
أي : ضمنها بقيمتها إلى آخره ، ويحتمل ضمان قيمتها وقت التلف وهو الأصح. وقد حققنا المسألة في أحكام الغصب والبيع وغيرهما ، والأقوال هنا هي الأقوال هناك ، والترجيح واحد.
قوله : ( وعليه أجرة الزيادة ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٩ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ حديث ٩٣٩.
(٢) انظر : المجموع ١٥ : ٩٤.