كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد : الأول : في الإجارة ، وفيه فصول :
الأول : الماهية ، وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على أصله.
______________________________________________________
قوله : ( وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ).
هذا بيان حقيقة الإجارة شرعاً ، لكن يشكل [ على ] (١) جعل الإجارة هي العقد : آجرتك ، وهو الإيجاب ، فإنه لا يراد به ـ العقد ـ إنشاءً ولا إخباراً ، لأن القبول من المستأجر ، ولأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه : ملّكتك المنفعة شهراً بكذا ، اللهم إلا أن يكون المراد في الإيجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي ، وهو تمليك المنفعة بالعوض.
ولو جعلت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة المعينة ، مدة معينة ، بعوض معلوم إلى آخره يسلم من هذا.
إذا عرفت هذا فالعقد بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فيخرج البيع لأن ثمرته نقل الأعيان ، وبعوض معلوم تخرج الوصية بالمنفعة والسكنى والعمرى ، ومع بقاء الملك على أصله يخرج ما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. والمعاوضة على العين ومنفعتها معينة إن جوزناه ، لكن لا نجوّزه ، لأن نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب آخر.
ولأنّ العقود بالتلقي من الشرع ولم تثبت شرعية مثل هذا ، وربما أخرج
__________________
(١) لم ترد في نسختي « ك » و « ه » ، أثبتناها من الحجرية لاقتضاء السياق لها.