ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع.
ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم ، أو لا.
وأما المدارس والربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم يجز
______________________________________________________
لا تحصل بالرحل في المسجد (١) ، وهنا حكم بحصولها ، وقد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد بحمل الأول على تقديم رحله عليه من غير استقرار ، والثاني على استقراره ثم يخرج (٢) ، وهو حمل مشكل ، لأن من وصل إلى مكان فهو أحق به ، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله ولم يأت هو أمكن ، وحينئذ فيندفع التنافي.
فرع : لو أزعج السابق إلى مكان مزعج فلا شك في إثمه ، وهل يصير أولى؟ فيه بعد. فحينئذ هل تبطل صلاته لنهيه عن شغل المكان فإن الأولوية للأول هنا؟ هذا هو الوجه ولم أجد به تصريحاً.
قوله : ( ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع ).
لا فرق بين الاستباق هنا وفيما قبله ، فيجيء الاحتمال.
قوله : ( ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم ، أو لا ).
وقال بعض الشافعية : أنه إذا جلس لبعض هذه وقام قبل استيفاء غرضه بنية العود كان أولى (٣) ، وهو مردود.
قوله : ( وأما المدارس والربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم
__________________
(١) التحرير ١ : ٤٣.
(٢) الدروس : ٢٩٦.
(٣) انظر المجموع ١٥ : ٢٢٣ ، والوجيز ١ : ٢٤٣.