الفصل الخامس : في التنازع.
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة ، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمختلف من اجرة المثل ، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان ، ولا ضمان في العين. وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف ، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان.
______________________________________________________
والوزان (١).
قوله : ( لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ).
كما في كل منكر ، سواء كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعده ، فإن كان قبله فالأمر واضح ، فإنّ كلا يرجع إلى ماله ، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف.
وإن كان بعده فقد أشار إلى حكمه ب :
قوله : ( فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة ، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من اجرة المثل ).
الظاهر أن إتلاف الأجرة وعدمه لا دخل له في تصوير المسألة ، بل الحكم مترتب على كون الاختلاف بعد استيفاء المنافع ، وإن كان أثره قد يظهر بالنسبة إلى المطالبة بالزائد وعدمه. وكذا بعض التأويلات في قوله : ( لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٥.