ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعيّن ، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم ، أو استأجره مدة شهر بدرهم ، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان ، إلاّ الأخير فإن الزائد باطل.
______________________________________________________
معلوم ، إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين ، والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار على التقدير الآخر.
ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ، ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة ، والقول بالبطلان هو المتجه.
واعلم إن ( قصّر ) في عبارة الكتاب ينبغي أن يقرأ مشدداً على معنى أن الأجير قصّر.
قوله : ( ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين ، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم ، أو استأجره مدة شهر بدرهم ، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان ، إلا الأخير فإن الزائد باطل ).
هنا صور :
أ : إذا أجره الدار كل شهر بدرهم ، ولم يعين مجموع مدة الإجارة فالأقرب عند المصنف البطلان ، وفاقاً لابن إدريس (١) للجهالة المقتضية للغرر. ولا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون العوضين معلومين.
وقال الشيخ في النهاية : تصح الإجارة في شهر لكونه معلوماً ، وكذا أجرته (٢) ، وأطلق ابن الجنيد صحة الإجارة في الفرض المذكور (٣). وكل من
__________________
(١) السرائر : ٢٧٠.
(٢) النهاية : ٤٤٤.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٦٠.