وكذا : إن خطته رومياً فدرهمان وفارسياً فدرهم.
ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح.
ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل.
______________________________________________________
كذا ، ولأن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل ، فإن قوله : من رد عبدي لا يقتضي الرد من موضع معين ، والأصح مختار ابن إدريس.
قوله : ( وكذا إن خطته رومياً فدرهمان ، وفارسياً فدرهم ).
وهو مثله في الخلاف والترجيح ، وقد فسر الرومي بالدرزين ، والفارسي بالدرز الواحد.
قوله : ( ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصّر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح ، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل ).
القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب (١) ، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي ، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهماالسلام (٢).
وفي رواية الحلبي : « أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد » وهو الشق الثاني ، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط (٣) ، ومنعه المصنف في المختلف (٤) ، والأصح بطلانهما ، لأن المستأجر عليه غير
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٤٤٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، والمختصر النافع ١ : ١٥٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٠ حديث ٤ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢ حديث ٥٧ ، ٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ حديث ٩٤٠ ، ٩٤١.
(٣) السرائر : ٢٧٢.
(٤) المختلف : ٤٦٣.