الفصل الرابع : في المياه ، وأقسامها سبعة :
الأول : المحرز في الآنية ، أو الحوض ، أو المصنع. وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح ، ويصح بيعه.
الثاني : البئر إن حفرت في ملك ، أو مباح للتملك اختص بها
______________________________________________________
ولقائل أن يقول : إن هذه مانعة من التسليم ، إذ لا يعلم متعلق المعاملة ، لعدم وقوف الحق عند حد تقع المعاملة عليه ، فلا يكون الذي بدل العوض في مقابله معلوماً معيناً ، بحيث إذا تحقق إثباته به استحق ، ويلزم من جهالته جهالة العوض ، إذ لا يتعين قدر الخارج بمعين ، بخلاف : من رد عبدي فله نصفه. والمطابق لهذا أن يقول : من أخرج كذا وكذا فله نصفه ، أما لو قال له : اعمل فما أخرجته فلنفسك ، فإن الحاصل للمالك.
قال الشيخ رحمهالله ، وحكاه في التذكرة (١) عنه وعن الشافعي (٢) ، قال : ولا أجرة له ، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه. وليس هو كالقراض الفاسد ، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه ، ولما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل (٣).
قوله : ( الفصل الرابع : في المياه : وأقسامها سبعة :
الأول : المحرز في الآنية ، أو الحوض ، أو المصنع ، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح ، ويصح بيعه ).
المصنع والمصنعة بضم النون : كالحوض يجمع فيه ماء المطر ، ولا خلاف في حكم هذا القسم.
قوله : ( الثاني : البئر إن حفرت في ملك ، أو مباح للتملك
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠٤.
(٢) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٧٢.
(٣) قاله في المبسوط ٣ : ٢٧٩.